السيد محمد صادق الروحاني

86

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) المقنعة ص 53 . ( 2 ) النهاية ص 22 ، قوله : وأقل ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن ، وهذا يكون عند الضرورة ، والاسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء ، فإن استعمل أكثر من ذلك جاز . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 29 ، قوله : وأقل ما يجزيه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد ويبل أصل كل شعرة وإن كان قليلا مثل الدهن والاسباغ بتسعة أرطال . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 106 ، قوله : وللغسل صاع وهو أربعة أمداد . . الخ . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 129 مسألة 73 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 34 ح 70 / الوسائل ج 1 ص 483 ح 1280 . ( 7 ) الوسائل ج 2 ص 232 ح 2023 / مسائل علي بن جعفر ص 183 .